تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
73
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
مدارها عرفا مثلا ان الصلاة تطلق عرفا على الصلاة التي تشمل على الأركان والقيام . قوله : وفيه أو لا مضافا إلى ما أورد على الأول أخيرا . اى يرد على التصوير هذا الجامع ما ورد على تصوير الجامع في الوجه الأول أخيرا والمراد من ايراد المذكور ان الجامع إذا كان معظم الأجزاء فيكون استعمال ألفاظ العبادات في هذه الجامع حقيقة اما إذا استعملت ألفاظ العبادات في جميع الأجزاء فيلزم ان يكون مجازا لأنه يكون استعمالا في غير ما وضع له مع أن الخصم لا قائل بالمجازية . قوله : انه عليه يتبادر ما هو المعتبر في المسمى الخ . اعني الاشكال على التصوير الجامع في الوجه الثاني . حاصله انه إذا كان الجامع معظم الأجزاء باعتبار انها حقيقة وماهية فيلزم تبدل الحقيقة بحسب حالات المكلفين من السفر والحضر والصحة والمرض والقدرة والعجز ويختلف معظم الأجزاء مثلا القيام معظم اجزاء الصلاة للقادر . اما إذا كان الشخص عاجزا عن القيام فالجلوس معظم الأجزاء للقادر عليه فيلزم ان يكون شئ واحد داخلا فيها تارة وخارجا عنها تارة مثلا القيام داخل في حقيقة الصلاة للقادر ويكون خارجا عنها عن العاجز . ثالثها ان يكون وضعها كوضع الاعلام الشخصية الخ . يتصور الأعمى الجامع هنا بنحو التشبيه على الاعلام الشخصية اى يشبهون ألفاظ العبادات بألفاظ الاعلام الشخصية مثلا لفظ زيد وضع للصبي المعين فيتغير هذا الطفل بتغييرات إلى زمان الشباب وكذا بعد هذا الزمان يتغير كثيرا إلى الزمان الشيخوخة والهرم حتى يحتاج إلى دب على العصا والمشي عليها أو يمشى كالحية أو على اليدين والرجلين كالطفل وكذا يتغير من حيث المعنوية مثلا لا يدرك شيئا في زمان كونه طفلا وإذا بلغ زمان الشباب يدرك الأمور كلها .